محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٩٤ - التنبيه الرابعأقسام المعاطاة بحسب مقصود المتعاطيين
قوله رحمه اللّه:على وجوه...[١]
قوله رحمه اللّه:أحدها أن يقصد...[٢]
ك(١)-[١]جعلها أربعة:
(أحدها)أن يقصد المبادلة بين المالين.
(ثانيها)أن يقصد المبادلة بين تمليكين،بأن يجعل التمليك بأزاء تمليك الآخر
بحيث تحصل المبادلة بين المالين تبعا.و ذكر المصنف أنه بعيد عن معنى البيع و
قريب الى الهبة المعوضة.ثم أشكل في إجراء حكم الهبة المعوضة عليه لعدم تحق
التمليك من الأول لو لم يملكه الآخر بخلاف الهبة،إلا أن يكون تمليك الآخر
له ملحوظا على نحو الداعي لا العوض،فقال:«الأولى أن يقال انها مصالحة أو
معاوضة مستقلة».
(ثالثها)أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض و الآخر يقبلها بتمليك ماله له.
(رابعها)أن يقصد كل منهما الاباحة بازاء اباحة الآخر.
ثم أشكل عليه في حكم القسمين الأخيرين من جهتين،من حيث صحة الإباحة المعوضة
بالتمليك،و من حيث إمكان إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك،و لا
بد من التعرض لكل من الأقسام المزبورة:
(٢)-[٢]هذه هي المعاطاة المصطلحة التي وقع الكلام في كونها مفيدة للملك
اللازم أو الجائز أو يترتب عليها إباحة التصرف أو هي فاسدة لا يترتب عليها
شيء،و عرفت المختار منها.