محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٩٣ - و من جملة الثمرات
كظهور
الثمرة فيها،فيصح البيع على الكشف لكون ما انتقل اليه المصحف أو العبد
المسلم مسلما حين تحقق الانتقال،و يفسد على النقل لكونه كافرا حين تحقق
النقل و الانتقال،و لا بد في مورد ظهور الثمرة خصوص المرتد الفطري من فرض
الثمن كليا،و أما اذا كان شخصيا فلا يبطل البيع على النقل أيضا،بل يكون
البيع بقاء واقعا على مال الورثة كما في الموت،فيكون فضوليا متوقفا على
اجازتهم،و هذا بخلاف ما اذا كان الثمن كليا فانه يبطل البيع على النقل لعدم
قابلية المرتد لانتقال المصحف أو العبد المسلم اليه.نعم لا يعتبر ذلك في
الملي كما هو ظاهر.
(و من)جملة موارد ظهور الثمرة:ما اذا تخلل سقوط أحد المالين عن الملكية
فيما بين العقد و الاجازة بتلف أو ما هو بحكم التلف كانقلاب الخل خمرا،فان
البيع حينئذ صحيح على الكشف و فاسد على النقل،لأن البيع لا يقع على
المعدوم. و تفصيل الكلام في ذلك يقع في موردين:
أحدهما ظهور الثمرة فيه و عدمه.
ثانيهما في جريان كلام الجواهر من دعوى اعتبار استمرار بقاء الملكية الى زمان الاجازة حتى على الكشف و عدمه:
(أما المورد الأول)فربما أورد على الشيخ الكبير-و من الموردين الميرزا قدّس
سرّه- بأن تلف المال في بيع الفضولي يكون قبل القبض و هو من مال بائعه كما
في النص، و ليس المراد به ثبوت ضمانه على البائع بل المراد به انفساخ
البيع قهرا بتلف أحد العوضين قبل القبض،فيفسد به البيع على الكشف و النقل.
(و فيه)انه يمكن توجيه كون التلف بعد القبض من وجهين:
(أحدهما)ان يفرض كون المال تحت يد من انتقل اليه قبل العقد باذن المالك من