محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٩٢ - و من جملة الثمرات
ككون ما
انتقل اليه مصحفا أو عبدا مسلما أو شيئا آخر،و انه على الكشف يصح البيع،
لأن انتقال المبيع اليه كان قبل ارتداده غايته يجبر على البيع في المصحف و
العبد المسلم،و لا يصح على النقل لكونه مرتدا في زمان الانتقال،و المرتد
الفطري لا يملك أصلا و الملي لا يملك المصحف و العبد المسلم.
(هذا)و نقول:التفصيل مبني على القول بأن المرتد الفطري لا يملك شيئا رأسا
حتى ما يحصّله بعد الارتداد بحيازة و نحوها،و لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة
أن ما يملكه حين ارتداده ينتقل الى ورثته،و عليه فالتفصيل لا وجه
له-فتأمل.بل لابد من فرض مورد ظهور الثمرة فيما اذا كان المنقول الى المرتد
مصحفا أو عبدا مسلما في المرتد الملي و الفطري.
(ثم)ان ما ذكره الشيخ الكبير يجري في فرض الارتداد كما يجري ما ذكره في
الجواهر و كذا ما ذكره المصنف(و التحقيق)انه على الكشف يكون البيع صحيحا
على ما عرفت،فيجبر المرتد على بيع المصحف و العبد المسلم،و أما على النقل
فان قلنا بأن الكافر لا يملك المصحف و لا العبد المسلم أصلا فيفسد البيع و
الا فيصح أيضا،غايته يجبر على البيع كما عرفت.
(و الحاصل)انه في فرض موت أحد المالكين قبل لحوق الاجازة يصح البيع على
الكشف و النقل،غايته على النقل يكون البيع فضوليا من طرف الأصيل أيضا اذا
كان هو الميت،لكونه واقعا على مال الورثة بقاء بدون اذنهم،فيتوقف نفوذه على
اجازتهم.فما جعله الشيخ الكبير ثمرة من صحة البيع على الكشف و فساده على
النقل غير تام.
(و أما فرض الارتداد)مع كون ما انتقل اليه عبدا مسلما أو مصحفا فقد عرفت