ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٧ - الحديث ٤
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ كَذَلِكَ لَا زَكَاةَ عَلَى غَلَّةٍ حَتَّى يَبْلُغَ حَدُّهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ الْخَرْصِ وَ الْجُذَاذِ وَ خَرْجِ مَئُونَتِهَا وَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ
قوله رحمه الله: و كذلك لا زكاة على غلة
قوله رحمه الله: بعد الخرص و الجذاذ الجداد بفتح الجيم و الدالين الغير المعجمتين، كذا ذكره ابن إدريس في السرائر [٢]، و نسب قراءة الذالين المعجمتين إلى المتفقهة.
و ذكر في النهاية: الجداد بالفتح و الكسر صرام النخل، و هو قطع ثمرتها، يقال: جد الثمرة يجدها جدا [٣].
و الخرص: الحزر و التقدير.
و في القاموس: حصد الزرع و النبات يحصده و يحصده حصدا و حصادا و حصادا: قطعه بالمنجل [٤].
قوله رحمه الله: و خروج مؤنتها و خراج السلطان المشهور أن الزكاة بعد إخراج حق السلطان، و اختلف في غيره من المؤن.
[١]المقنعة ص ٣٩.
[٢]السرائر ص ١٠٢.
[٣]نهاية ابن الأثير ١/ ٢٤٤.
[٤]القاموس ١/ ٢٨٨.