ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١ - الحديث ١٥
الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْحُلِيَّ الَّذِي تَلْزَمُ زَكَاتُهُ عُقُوبَةً هُوَ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَهُ حُلِيّاً بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِ الزَّكَاةِ وَ الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ هُوَ أَنْ يَجْعَلَهُ حُلِيّاً فِي أَوَّلِ السَّنَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ الْحَالُ وَ إِنَّمَا قَالَ ع مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَفُوتُهُ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ الَّذِي لَوْ تَرَكَ الْمَالَ إِلَى وَقْتِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ الْفِرَارَ مِنْهُ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ بِإِخْرَاجِهِ الزَّكَاةَ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٥]
١٥عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاكَ قَالَ مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ عَلَيْهِ.
وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ لَا يُمْكِنُكُمْ لِأَنَّ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ تَضَمَّنَا أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَ عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا يَجْعَلُهُ حُلِيّاً بَعْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ فِيهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ
الحديث الخامس عشر:
قوله عليه السلام: أن يؤديها أي: الولي، أو هل كانت وجبت عليه حتى يلزم الولي.