ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٤ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّكَاةِ.
[الحديث ٣]
٣ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ ع هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ
تساوي خمسة دراهم دفعها إلى الفقير، و سقط اعتبار التقدير قطعا. و لو أعطى ما في الأول، ثم وجبت الزكاة عليه في النصاب الثاني، أخرج
زكاته و سقط اعتبار التقدير، إذا لم يجتمع معه ما يبلغ الأول. و لو كان له نصابان أول و ثان، فالأحوط دفع الجميع لواحد. و ذكر
الشهيد الثاني و غيره أنه يجوز إعطاء ما في الأول لواحد و ما في الثاني لآخر من
غير كراهة و لا تحريم على القولين، و استشكله بعضهم بإطلاق النهي عن إعطاء ما دون
الخمسة، و إمكان الامتثال بدفع الجميع إلى واحد. الحديث الثاني:
و يمكن عده ضعيفا على المشهور، لأنه في الاستبصار [١] عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد، و هو الصواب.
الحديث الثالث: صحيح.
قال في المنتقى: ليس المراد من الصادق هنا المعنى المعروف له، لأن الكاتب
[١]الإستبصار ٢/ ٣٨، ح ٢.