ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٢ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
قوله عليه السلام: و إن كان يدعه
و أما الوجه الأول الذي ذكرناه، فقد اختلف الأصحاب في أنه إذا امتنع المدين من القبض و عزله المستدين عزلا شرعيا، هل تجب الزكاة على المدين أم لا؟ و بنوا ذلك على الاكتفاء بالتمكن من التصرف و عدمه، كما عرفت. و حكي عن بعض المتأخرين عدم الوجوب إذا لم يعلم بالعزل، و جعل الوجوب احتمالا قويا، لأنه مالك متمكن من التصرف، و المنع إنما هو تفريطه، و من الشارحين للقواعد من رجح عدم الوجوب في الصورة المذكورة.
و اعلم أنه لا خلاف في أنه إذا مضى على المال الضال و المفقود سنون، زكاة لسنة استحبابا، و أقله ثلاث سنين.
الحديث الثاني: صحيح.
و يمكن تخصيصه بالخبر السابق، أو تأويله بأنه لما كان قادرا على أخذه، فكأنه واقع في يده، فتأمل.
الحديث الثالث: حسن كالصحيح.