ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨١ - الحديث ١
[الحديث ١]
١عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ
كان في يده أو يد وكيله. و ظاهر كلام العلامة في النهاية [١] و التحرير [٢] و المحقق في النافع [٣] وجوب الزكاة عند التمكن من التصرف، و إن لم يكن في يده و لا يد
وكيله. و قال الشهيد في البيان: المانع الثاني- القهر، فلا تجب على المغصوب،
و المسروق، و البيع في يد من يمنعه ظلما، و المجحود مع عدم إمكان الاستنقاذ، و لو
أمكن وجب. و لو صانعه ببعضه وجب في المقبوض. و في إجراء إمكان المصانعة مجرى
التمكن نظر، و كذا الاستعانة بظالم، أما الاستعانة بالعادل فتمكن [٤]. و في كلام ابن إدريس و غيره تشويش. الحديث الأول:
قال الفاضل التستري رحمه الله: و في المنتهى ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ماله، و ساق هذا الحديث بعينه، فكان نسخته عوضا" عمن رواه"" عن زرارة" و هو غير بعيد. و كيف كان فالظاهر أن المراد ب" من رواه" هو زرارة.
[١]نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، تحت الطبع.
[٢]التحرير ص ٥٩.
[٣]المختصر النافع ص ٧٧.
[٤]البيان ص ١٦٧.