ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٩ - الحديث ١٠
[الحديث ١٠]
١٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ:الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.
وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي بَابِ سُنَنِ الصَّائِمِ مَا يَجِبُ أَنْ يَجْتَنِبَهُ الصَّائِمُ مِمَّا يَنْقُضُ الصَّوْمَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
الحديث العاشر:
قال في المدارك: من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا، فإن كان متبردا فعليه القضاء، و إن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه. قال في المنتهى: و هذا مذهب علمائنا، و استدل عليه برواية سماعة و رواية يونس، و في الروايتين ضعف و صحيحة الحلبي تدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء النافلة [١].
[١]مدارك الأحكام ص ٣٦٠.