ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٨ - الحديث ٩
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.
[الحديث ٩]
٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ
بالمائع و الجامد دون الإفساد، و هو المعتمد [١]. الحديث السابع:
قال بعض العلماء: سيجيء في باب الزيادات أيضا جواز الحقنة بالجامد.
الحديث الثامن: صحيح.
الحديث التاسع: موثق.
قال في المدارك: المشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق، و قال الصدوق في الفقيه: و لا يجوز للصائم أن يتسعط. و نقل عن المفيد و سلار: أنهما أوجبا به القضاء و الكفارة. و أما السعوط بما يتعدى إلى الحلق، فالمشهور أن تعمده يوجب القضاء و الكفارة، و يمكن المناقشة فيه [٢].
[١]مدارك الأحكام ص ٣٥٤. [٢]مدارك الأحكام ص ٣٦٤.