ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣ - الحديث ١
خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ أَنْ يَعُدَّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا
قوله عليه السلام: ففيها ابنة مخاض
قوله عليه السلام: و لا تؤخذ هرمة قال المحقق رحمه الله في الشرائع: لا تؤخذ المريضة و لا الهرمة و لا ذات العوار [١].
و قال السيد رحمه الله في المدارك: الهرم أقصى الكبر، و العوار مثلثة العيب قاله في القاموس، و الحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب، و مقتضى الرواية جواز أخذ ذلك إذا أراد المصدق، و إنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح، أو فتى، أو سليم من العوار، أما لو كان كله كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه [٢]. انتهى.
و في النهاية: في حديث الزكاة" لا تؤخذ هرمة و لا تيس إلا أن يشاء المصدق"
[١]شرائع الإسلام ١/ ١٤٧.
[٢]مدارك الأحكام ص ٢٩٩.