ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩ - الحديث ١٢
[الحديث ١٠]
١٠وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ.
[الحديث ١١]
١١عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٢]
١٢عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فُرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: مجهول.
و اعلم أنه لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في الحلي، سواء كان محللا أو محرما، و نسب القول باستحباب الزكاة في المحرم إلى الشيخ رحمه الله.
الحديث الثاني عشر: موثق.
و ذهب الشيخ و جماعة إلى وجوب الزكاة في الحلي و السبائك إذا فر بها من الزكاة كما عرفت، و المشهور العدم.
و احتج السيد في الانتصار على وجوب الزكاة إذا أراد الفرار بإجماع الطائفة.
ثم قال: فإن قيل: قد ذكر ابن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفأر منها.
قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنيد على