ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥١ - الحديث ١٠
.........
الثانية: الأقرب فيما عدا الزوجة و المملوك في من وجبت نفقته على
غيره جواز أخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه، كما ذهب إليه العلامة في
المنتهى [١] و الشهيد في الدروس [٢] و البيان [٣]،
و لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق، و لم يكن متمكنا من الأخذ منه و لو بالحاكم، جاز الإعطاء بلا خلاف.
الثالثة: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المستمتع بها، و ربما قيل: بالمنع و هو ضعيف.
الرابعة: العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة، و في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع. و هذا الرواية محمولة على من وجبت نفقته أو الاستحباب لضعفها عن مقاومة العمومات الدالة على الجواز.
الخامسة: يجوز للمالك أن يصرف إلى قريبه الواجب النفقة غير النفقة من الحقوق اللازمة إذا كان مستحقا، كنفقة الزوجة و المملوك، لعدم وجوب ذلك عليه و لصحيحة عبد الرحمن بالتقريب المتقدم.
[١]منتهى المطلب ١/ ٥٢٤.
[٢]الدروس ص ٦٣.
[٣]البيان ص ١٩٦.