الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧ - باب من يجب عليه الجهاد و من لا يجب
باب ٤ من يجب عليه الجهاد و من لا يجب
[١]
١٤٧١٧- ١ الكافي، ٥/ ١٣/ ١/ ١ علي عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له أخبرني عن الدعاء إلى اللَّه و الجهاد في سبيل اللَّه أ هو لقوم لا يحل إلا لهم و لا يقوم به إلا من كان منهم أم هو مباح لكل من وحد اللَّه و آمن برسوله و من كان كذا فله أن يدعو إلى اللَّه و إلى طاعته و أن يجاهد في سبيل اللَّه فقال ذلك لقوم لا يحل إلا لهم و لا يقوم بذلك إلا من كان منهم قلت و من أولئك قال من قام بشرائط اللَّه تعالى في القتال و الجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى اللَّه تعالى- و من لم يكن قائما بشرائط اللَّه في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد و لا الدعاء إلى اللَّه تعالى حتى يحكم في نفسه بما أخذ اللَّه عليه من شرائط الجهاد- قلت فبين لي يرحمك اللَّه قال إن اللَّه تعالى أخبر في كتابه الدعاء إليه و وصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا و يستدل ببعضها على بعض فأخبر أنه تعالى أول من دعا إلى نفسه و دعا