الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٢ - باب سائر ما لا قطع فيه
[٤]
١٥٤٢٣- ٤ التهذيب، ١٠/ ١٠٩/ ٤٠/ ١ بهذا الإسناد قال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.
[٥]
١٥٤٢٤- ٥ الكافي، ٧/ ٢٣١/ ٧/ ١ التهذيب، ١٠/ ١١٠/ ٤٧/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا قطع في ثمر و لا كثر و الكثر شحم النخل.
[٦]
١٥٤٢٥- ٦ الفقيه، ٤/ ٦٢/ ٥١٠٧ السكوني قال قال رسول اللَّه ص .. الحديث و أورد مكان شحم النخل الجمار.
بيان
الجمار كرمان بالجيم و الراء شحم النخل
[٧]
١٥٤٢٦- ٧ الكافي، ٧/ ٢٣٠/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ١١٠/ ٤٨/ ١ بهذا الإسناد قال قضى النبي ص فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين.
بيان
الكم بالكسر وعاء الطلع و غطاء النور و لعله إنما يغرم مرتين لأنه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته
[٨]
١٥٤٢٧- ٨ التهذيب، ١٠/ ١٣٠/ ٥١٩ التهذيب، ١٠/ ١٣٦/ ١٥٦/ ١ ابن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أخذ