الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٩ - باب حدّ القذف
أبي بصير عن أبي جعفر[١] ع في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة.
[٧]
١٥٢٢٧- ٧ الكافي، ٧/ ٢٠٥/ ٥/ ١ أحمد عن التهذيب، ١٠/ ٦٨/ ١٦/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر ع عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا و ذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
[٨]
١٥٢٢٨- ٨ الكافي، ٧/ ٢٥٣/ ١/ ٢ التهذيب، ١٠/ ٨٢/ ٨٩/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا حد لمن لا حد عليه و تفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شيء و لو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
[٩]
١٥٢٢٩- ٩ الكافي، ٧/ ٢٥٣/ ٢/ ٢ الحسين عن الكافي، ٧/ ٢٥٣/ ٢/ ٢ التهذيب، ١٠/ ٨٣/ ٣٢٥ السراد عن الفقيه، ٤/ ٥٤/ ٥٠٨٤ الخراز عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا حد لمن لا حد عليه
[١] . في المطبوع من الفقيه أبي عبد اللّه مكان أبي جعفر عليه السلام.