الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٤ - باب المجرّدين وجدا في لحاف واحد
بيان
ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم تكن هناك ضرورة و إذا كانا مجردين كما وقع التصريح بهما في بعض الأخبار الآتية فإن المطلق يحمل على المقيد بل لا يبعد استفادة التجرد من وحدة اللحاف أيضا و إلا فلا وجه لإقامة الحد كاملا و يحتمل أن يكون الحكم قد ورد مورد التقية كما يشعر به خبر عباد الآتي و أما تأويل الحد بالتعزير كما في التهذيبين فمع بعده لا يجري في سائر الأخبار
[٢]
١٥١٠٨- ٢ الكافي، ٧/ ١٨١/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد.
[٣]
١٥١٠٩- ٣ التهذيب، ١٠/ ٤٢/ ١٥٠/ ١ السراد عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤]
١٥١١٠- ٤ التهذيب، ١٠/ ٤٢/ ١٤٩/ ١ السراد عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
[٥]
١٥١١١- ٥ الكافي، ٧/ ١٨١/ ٤/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد و محمد عن أحمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان التهذيب، ١٠/ ٤٤/ ١٥٨/ ١ الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا وجد الرجل