الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٥ - باب شرط الجلد و صفته و أدبه
أتي برجل أحيبن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللَّه ص بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة و ضرب به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآيةوَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ[١].
بيان
الأحيبن تصغير الأحبن بالمهملة و الموحدة و هو المستسقي من الحبن بالتحريك و هو عظم البطن
[٢٥]
١٥٠٦٩- ٢٥ التهذيب، ١٠/ ٣٢/ ١٠٧/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن آبائه ع عن النبي ص أنه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا رسول اللَّه ص بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة واحدة فكان الحد.
بيان
لا ينافي بين هذه الأخبار لأن الإمام قد يرى المصلحة في إقامة الحد على المريض على النحو المذكور و قد يراها في تأخيرها حتى يبرأ كذا في الاستبصار
[٢٦]
١٥٠٧٠- ٢٦ الفقيه، ٤/ ٢٨/ ٥٠٠٨ موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان.
[١] . ص ٤٤.