الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٢ - باب شرائط الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر
يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة- قال مسعدة سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي ص أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه قال هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و إلا فلا.
بيان
يقول من الحق إلى الباطل كأنه من كلام الراوي و معناه أنهم يدعون الناس من الحق إلى الباطل لعدم اهتدائهم سبيلا إليهما و الأظهر إلى الحق من الباطل ليكون متعلقا بسبيلا فيكون داخلا تحت النفي و لعل الراوي ذكر حاصل المعنى
[٢]
١٤٨٦٧- ٢ الكافي، ٥/ ٦٠/ ٢/ ١ التهذيب، ٦/ ١٧٨/ ١١/ ١ الثلاثة عن يحيى الطويل صاحب المقري [المنقري المصري] قال قال أبو عبد اللَّه ع إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سوط أو سيف فلا.
[٣]
١٤٨٦٨- ٣ الكافي، ٥/ ٦٠/ ٣/ ١ التهذيب، ٦/ ١٧٨/ ١٢/ ١ الثلاثة عن مفضل بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال قال لي يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها.