الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٧ - باب من أتى ما يوجب الحدّ بجهالة أو لضرورة أو تاب
شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
[٦]
١٥٦٢٠- ٦ الكافي، ٧/ ٢٤٩/ ٤/ ١ العدة عن البرقي عن عمرو بن عثمان عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لقد قضى أمير المؤمنين ع بقضية ما قضى بها أحد كان قبله و كانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللَّه ص و ذلك أنه لما قبض رسول اللَّه ص و أفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر و ساق الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه و في آخره فقال سلمان لعلي ع لقد أرشدتهم فقال علي ع إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في و فيهمأَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ[١].
[٧]
١٥٦٢١- ٧ التهذيب، ١٠/ ٤٩/ ١٨٦ محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن الفقيه، ٤/ ٣٥/ ٥٠٢٥ محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد اللَّه فأمر برجمها و كان علي ع حاضرا- قال فقال له سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض- أصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة و اشتد بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني فلما بلغ مني أتيته
[١] . يونس/ ٣٥.