الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٦ - باب من أتى ما يوجب الحدّ بجهالة أو لضرورة أو تاب
عن أحدهما ع في رجل دخل في الإسلام فشرب خمرا و هو جاهل قال لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا و لكن أخبره بذلك و أعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد.
[٤]
١٥٦١٨- ٤ الفقيه، ٤/ ٥٥/ ٥٠٨٨ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لو أن رجلا دخل في الإسلام و أقر به و شرب الخمر و أكل الربا و زنى و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحد.
[٥]
١٥٦١٩- ٥ الكافي، ٧/ ٢١٦/ ١٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ٩٤/ ١٨/ ١ علي عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ع قال شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له أ شربت خمرا قال نعم فقال و لم و هي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت و حسن إسلامي و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلون و لو علمت أنها حرام اجتنبتها- فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل قال عمر معضلة و ليس لها إلا أبو الحسن فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس- حتى أتوا أمير المؤمنين ع فأخبراه بقصة الرجل و قص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا به ذلك و لم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه و قال له إن