الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٤ - باب حدّ المحارب
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ[١]- فاختار رسول اللَّه ص القطع فقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف.
بيان
قريب صفة لواد و ما بينهما معترض
[٢]
١٥٤٩٣- ٢ الكافي، ٧/ ٢٤٥/ ٢/ ١ القميان و التهذيب، ١٠/ ١٣٤/ ١٤٩/ ١ علي عن أبيه عن الفقيه، ٤/ ٦٨/ ٥١٢٥ صفوان عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه و يأخذ ثوبه فقال أي شيء يقول فيه من قبلكم قلت يقولون هذه دغارة معلنة و إنما المحارب في قرى مشركية فقال أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك فقلت دار الإسلام فقال هؤلاء من أهل هذه الآيةإِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إلى آخر الآية.
[٣]
١٥٤٩٤- ٣ الكافي، ٧/ ٢٤٦/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ١٣٤/ ١٤٧/ ١ سهل عن السراد عن
[١] . المائدة/ ٣٣.