الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٩ - باب حدّ بائع الحرّ
باب ٧٠ حد بائع الحر
[١]
١٥٤٨٦- ١ الكافي، ٧/ ٢٢٩/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ١١٣/ ٦٢/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ص أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.
[٢]
١٥٤٨٧- ٢ الكافي، ٧/ ٢٢٩/ ٣/ ٢ التهذيب، ١٠/ ١١٣/ ٦٣/ ١ علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللَّه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبيع الرجل و هما حران يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفران بأموال الناس- قال تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما و أموال المسلمين.
[٣]
١٥٤٨٨- ٣ الكافي، ٧/ ٢٢٩/ ١/ ١ التهذيب، ١٠/ ١١٣/ ٦٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن حنان[١] عن معاوية عن[٢]
[١] . الرّجل هو المذكور في جامع الرّواة ج ١ ص ١٨٦ بعنوان حنان بن سدير الصيرفي و قد أشار الى هذا الحديث عنه في ترجمة طريف بن سنان ج ١ ص ٤٢١ «ض. ع».
[٢] . السند في الكافي هكذا: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنان، عن معاوية بن.