الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥١ - باب حدّ الصبيان في السرقة
التهذيب، ١٠/ ١١٩/ ٩٤/ ١ ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه عن أبان الكافي، ٧/ ٢٣٣/ ١٠/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أتي علي ع بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول اللَّه ص و أنا.
بيان
طرف أصابعه تطريفا خضبها أراد أنه خضبها بدمه
[٨]
١٥٤٦٧- ٨ الكافي، ٧/ ٢٣٣/ ٨/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٢٠/ ٩٥/ ١ أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا سرق الصبي و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال و قال علي ع[١] لم يصنعه إلا رسول اللَّه ص و أنا.
[٩]
١٥٤٦٨- ٩ التهذيب، ١٠/ ١٢١/ ١٠٠/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة قال إذا سرق الصبي و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله و قال أبو عبد اللَّه ع أتي أمير المؤمنين ص بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال إن عدت قطعت يدك.
[١] . ما في المعقوفين ادخلناه من الكافي المطبوع و المرأة و قال في المرأة قوله و قال أي أمير المؤمنين بقرينة السّابق و اللّاحق و الظّاهر انه سقط من الخبر شيء انتهى «ض. ع».