الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٠ - باب حدّ الصبيان في السرقة
عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك و قال أتي علي ع بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.
[٤]
١٥٤٦٣- ٤ الكافي، ٧/ ٢٣٣/ ٦/ ١ العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، ١٠/ ١١٩/ ٩٣/ ١ أحمد عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
[٥]
١٥٤٦٤- ٥ التهذيب، ١٠/ ١٢١/ ١٠١/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال قلت الصبي يسرق قال يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و إبهامه.
[٦]
١٥٤٦٥- ٦ الكافي، ٧/ ٢٣٢/ ٣/ ١ القميان عن التهذيب، ١٠/ ١١٩/ ٩٢/ ١ صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الصبيان إذا أتي بهم على قطع أناملهم من أين تقطع فقال من المفصل مفصل الأنامل.
[٧]
١٥٤٦٦- ٧ الكافي، ٧/ ٢٣٣/ ٧/ ١ التهذيب، ١٠/ ١١٩/ ٩٤/ ١ حميد عن