الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٦ - باب حدّ شرب المسكر
ش ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب- فإن عاد قتل في الثالثة.
بيان
قال في الكافي قال جميل و روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كأن المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.
أقول قد مضى
في حديث يونس عن أبي الحسن الماضي ع إن أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.
[٢٤]
١٥٣٤١- ٢٤ التهذيب، ١٠/ ٩٥/ ٢٠/ ١ الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبة العرني قال قال أمير المؤمنين ص على منبر الكوفة من شرب شربة خمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.
[٢٥]
١٥٣٤٢- ٢٥ التهذيب، ١٠/ ٩٦/ ٢٧/ ١ الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال قال أبو عبد اللَّه ع كان النبي ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإن أتي به ثانية ضربه فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ قال إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت أ رأيت إن أخذ به ثانية قال اضربه- قلت فإن أخذ به ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر قلت أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد قال لا.