الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩١ - باب حدّ شرب المسكر
[٦]
١٥٣٢٣- ٦ الكافي، ٧/ ٢١٥/ ٨/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٩١/ ١٠/ ١ أحمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال كان علي ع يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني قلت و ما شأن اليهودي و النصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
[٧]
١٥٣٢٤- ٧ الكافي، ٧/ ٢١٥/ ٩/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٩١/ ١١/ ١ يونس عن سماعة عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنين ع يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي و النصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.
[٨]
١٥٣٢٥- ٨ الكافي، ٧/ ٢٣٨/ ١/ ١ العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة قال كان أمير المؤمنين ع الحديث.
[٩]
١٥٣٢٦- ٩ الكافي، ٧/ ٢٣٩/ ٧/ ١ علي عن أبيه عن الوشاء عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ و المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين و كذلك المجوس و لم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.