الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٠ - باب حدّ شرب المسكر
بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود أشار بذلك أي بالوقف على ثمانين
[٣]
١٥٣٢٠- ٣ الكافي، ٧/ ٢١٤/ ٢/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٩١/ ٨/ ١ يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللَّه ص قال كان يضرب بالنعال الحديث و زاد في آخره فرضي بها.
[٤]
١٥٣٢١- ٤ الكافي، ٧/ ٢١٥/ ٧/ ١ بالإسناد عن التهذيب، ١٠/ ٩٠/ ٣/ ١ يونس عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال علي ع إن الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذي و إذا هذي افترى فاجلدوه حد المفتري.
[٥]
١٥٣٢٢- ٥ الكافي، ٧/ ٢١٤/ ١/ ١ علي عن أبيه عن[١] محمد عن التهذيب، ١٠/ ٩١/ ٧/ ١ أحمد عن السراد عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام.
بيان
الحسوة بالضم الجرعة من الشراب
[١] . في الكافي المطبوع و محمّد مكان عن محمّد.