الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩ - أبواب الجهاد
بيان
الكره بالفتح و الضم بمعنى المكروه كاللفظ بمعنى الملفوظ و الشراء بمعنى البيع و هو بهذا المعنى أكثر منه بمعنى الاشتراءغَيْرُ أُولِي الضَّرَرِأي حال خلوهم من الضرر المانع من الخروجالتَّائِبُونَرفع على المدح أي هم التائبون و المراد بهم المؤمنون المذكورون والسَّائِحُونَالصائمون الملازمون للمساجد و قد ورد في الحديث سياحة أمتي الصوم أو السائحون للجهاد و قد ورد أيضا سياحة أمتي الغزو و الجهاد و النصح خلاف الغش و الشهر الحرام ما يحرم فيه القتال و هو أربعة كما قال سبحانهمِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ[١] ثلاثة منها سرد و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و واحد فرد و هو رجبوَ الْحُرُماتُجمع حرمة و هي ما يجب حفظه و المعنى أنه يجري فيها القصاص و المكافاة فمن هتك حرمة شهركم فقاتلكم فيه فافعلوا به مثله و الفيء الرجوع و طوينا ذكر سائر الآيات لما فيها من الاختصاص بتلك الأزمن و منسوخية بعضها و دخول أحكام الأخر فيما ذكر
[١] . التوبة/ ٣٦.