الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٤ - باب ما إذا كان أحد طرفي القذف جماعة
مثله.
[٤]
١٥٣٠٢- ٤ الكافي، ٧/ ٢٠٩/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان التهذيب، ١٠/ ٦٩/ ٢١/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل قذف قوما جميعا قال فقال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا و إن فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.
[٥]
١٥٣٠٣- ٥ التهذيب، ١٠/ ٦٩/ ٢٣/ ١ الحسين عن السراد عن أبي الحسن السائي عن الفقيه، ٤/ ٥٣/ ٥٠٨٣ العجلي عن أبي جعفر ع في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد و إن سمى فعليه لكل رجل حد.
[٦]
١٥٣٠٤- ٦ الفقيه، ٤/ ٥٤/ ٥٠٨٣ روى أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.
[٧]
١٥٣٠٥- ٧ التهذيب، ١٠/ ٦٩/ ٢٢/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.