الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٨ - باب حدّ القذف
موسى بن القاسم و علي بن الحكم جميعا عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم- فيقذف ابنها قال يضرب القاذف لأن المسلم حصنها.
بيان
لعل المراد بقذف ابنها قذفه بما يرجع إلى زنا أمه كما يظهر من آخر الحديث
[٣٥]
١٥٢٥٥- ٣٥ الكافي، ٧/ ٢٠٦/ ٩/ ١ التهذيب، ١٠/ ٦٧/ ١٤/ ١ الفقيه، ٤/ ٥٥/ ٥٠٨٦ علي عن أبيه عن السراد عن الفقيه، ٤/ ٥٥/ ٥٠٨٦ الخراز عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل- فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة و يتوب إلى اللَّه مما قال.
[٣٦]
١٥٢٥٦- ٣٦ الفقيه، ٤/ ٤٩/ ٥٠٦٦ و في رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ع لم يكن يحد في التعريض حتى يؤتى بالفرية المصرحة يا زان يا ابن الزانية و لست لأبيك.
[٣٧]
١٥٢٥٧- ٣٧ الكافي، ٧/ ٢٠٦/ ٧/ ١ التهذيب، ١٠/ ٦٧/ ١٥/ ١ علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخراز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللَّه و أبا الحسن ع عن