الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٧ - باب حدّ نكاح البهائم
[٥]
١٥١٩٥- ٥ التهذيب، ١٠/ ٦١/ ٥/ ١ ابن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن الفضيل بن يسار و ربعي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يقع على بهيمة قال ليس عليه حد و لكن يضرب تعزيرا.
[٦]
١٥١٩٦- ٦ الكافي، ٧/ ٢٠٤/ ٤/ ١ العدة عن سهل عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه حد الزاني[١][٢].
[٧]
١٥١٩٧- ٧ التهذيب، ١٠/ ٦٢/ ١٠/ ١ ابن محبوب عن الكوفي عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن الشحام عن أبي فروة عن أبي جعفر ع قال الذي يأتي بالفاحشة و الذي يأتي البهيمة- حده حد الزاني.
[٨]
١٥١٩٨- ٨ التهذيب، ١٠/ ٦١/ ٧/ ١ الحسين عن يونس عن ابن
[١] . و أورده في التهذيب- ١٠: ٦١ رقم ٢٢٥ بهذا السّند أيضا.
[٢] . ضعيف على المشهور و قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرّوايات و صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال يقتل: الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن تكون محمولة على أنّه إذا كان الفعل دون الايلاج فانّه يكون فيه التّعزير و إذا كان الايلاج كان عليه حدّ الزّاني كما تضمّنه خبر أبي بصير من تقييده بالايلاج.
و الوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرّر منه الفعل و اقيم فيه عليه التعزير حينئذ قتل أو اقيم عليه حدّ الزّاني على ما يراه الإمام.
و قال رحمه اللّه في الاستبصار: يمكن أن يكون خرج مخرج التقية لأنّ ذلك مذهب العامّة لأنّهم يراعون في كون الإنسان زانيا ايلاج فرج في فرج و لا يفرّقون بين الإنسان و غيره من البهائم و الأظهر من مذهب الطائفة المحقّة الفرق.
أقول: يمكن حمل خبر القتل على قتل البهيمة «المرأة».