الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٦ - باب حدّ نكاح البهائم
بيان
إنما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر كما يأتي
[٢]
١٥١٩٢- ٢ الكافي، ٧/ ٢٠٤/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٦١/ ٣/ ١ ابن عيسى عن الفقيه، ٤/ ٤٧/ ٥٠٦٠ السراد عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر ع في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليها و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت مما يؤكل لحمه و إن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها و جلد دون الحد و أخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.
[٣]
١٥١٩٣- ٣ الكافي، ٧/ ٢٠٤/ ٢/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٦٠/ ٢/ ١ يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها و ذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم و لبنها.
[٤]
١٥١٩٤- ٤ التهذيب، ١٠/ ٦١/ ٤/ ١ يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يقع على بهيمة قال فقال ليس عليه حد و لكن تعزير.