الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٢ - باب حدّ السحق
بيان
بحموتها أي بحرارتها
[٧]
١٥١٨٧- ٧ التهذيب، ١٠/ ٥٨/ ٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع قال أتى قوم أمير المؤمنين ع يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن ع هاتم فتياكم فإن أصبت فمن اللَّه و من أمير المؤمنين ع و إن أخطأت فإن أمير المؤمنين ع من ورائكم فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه- فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحبلت- فقال ع في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر- لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة و ينتظر بها حتى تلد و يقام عليها الحد و يلحق الولد بصاحب النطفة و ترجم المرأة ذات الزوج فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين ع فقالوا قلنا للحسن فقال لنا الحسن فقال و اللَّه لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
[٨]
١٥١٨٨- ٨ الكافي، ٧/ ٢٠٣/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٥٨/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أسألك عن هذه المسألة فقلت و ما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له سل عنها أهل المدينة قال فألقى إلي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك و إلا فاحمله إلي قال فقلت له ترجم المرأة و تجلد الجارية- و يلحق الولد بأبيه قال و لا أعلمه إلا قال و هو الذي ابتلي بها.