الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤١ - باب حدّ السحق
سماعة قال سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
بيان
قد مضى في هذا المعنى أخبار أخر على اختلاف فيها و جمع بينهما و مضى في الباب السابق إحراقهما بالنار
[٦]
١٥١٨٦- ٦ الكافي، ٧/ ٢٠٢/ ١/ ٢ العدة عن البرقي عن أبيه و عمرو بن عثمان جميعا عن هارون بن الجهم عن محمد قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللَّه ع يقولان بينا الحسن بن علي ع في مجلس أمير المؤمنين ص إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ع فقال و ما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال و ما هي تخبرونا بها قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا- فقال الحسن ع معضلة و أبو الحسن لها و أقول فإن أصبت فمن اللَّه ثم من أمير المؤمنين ع و إن أخطأت فمن نفسي و أرجو أن لا أخطئ إن شاء اللَّه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر- في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى يشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد- قال فانصرف القوم من عند الحسن ع فلقوا أمير المؤمنين ع فقال ما قلتم لأبي محمد و ما قال لكم فأخبروه فقال لو أني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني.