الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٠ - باب شرائط الإحصان
التهذيب، ١٠/ ١٢/ ٢٧/ ١ يونس عن حريز قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحصن قال فقال الذي يزني و عنده ما يغنيه.
[٤]
١٤٩٩٢- ٤ الكافي، ٧/ ١٧٨/ ٦/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، يونس عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل تكون له الجارية أ تحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال قلت و المرأة المتعة قال فقال لا إنما ذاك على الشيء الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطؤها- قال فقال لا يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
[٥]
١٤٩٩٣- ٥ الكافي، ٧/ ١٧٩/ ٧/ ١ عنه عن الخراز التهذيب، ١٠/ ١٢/ ٢٩/ ١ يونس عن الخراز عن أبي بصير قال قال لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
[٦]
١٤٩٩٤- ٦ الكافي، ٧/ ١٧٨/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٥/ ٣٨/ ١ الثلاثة عن الخراز عن محمد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل.
[٧]
١٤٩٩٥- ٧ الكافي، ٧/ ١٧٨/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ١٥/ ٣٧/ ١ ابن عيسى عن