الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٩ - باب الدفاع عن النفس و الأهل و المال مهما أمكن
دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله و لرسوله ص فما تبعك فيه من شيء فهو علي.
[٩]
١٤٨٨٥- ٩ التهذيب، ١٠/ ١٣٦/ ١٥٥/ ١ أحمد عن[١] محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال إذا دخل عليك اللص يريد أهلك و مالك فإن استطعت أن تبدره و تضربه فابدره و اضربه و قال اللص محارب لله و رسوله فأقتله فما تبعك فيه فهو على.
[١٠]
١٤٨٨٦- ١٠ التهذيب، ١٠/ ١٣٥/ ١٥٢/ ١ أحمد عن البرقي عن الحسن بن السري عن منصور عن أبي عبد اللَّه ع قال اللص محارب لله و لرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي.
بيان
أشير بتعليلهما ع الأمر بالضربة و القتل بأن اللص محارب لله و لرسوله إلى الاستشهاد بقوله عز و جلإِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ[٢] الآية و قد مضى في باب وجوه الجهاد و يأتي في باب من لا دية له و لا قود ما يناسب هذا الباب
[١] . في التهذيب المطبوع أحمد بن محمّد بن يحيى و الصحيح ما في الأصل كما حقّقه سيدنا الأستاذ في معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٣٥ و قد أشار إلى هذا الحديث «ض. ع».
[٢] . المائدة/ ٣٣.