الرعاية في علم الدراية (حديث)
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٠
فهو: أقرب إلى الجواز، لأجل الغرض المذكور.
ثم، (٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله، من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة، وإن لم يشترط...، علي بن موسى الرضا عليه السلام: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.، ج ٦ ص ٣٤٩، حديث ٢، الباب الثالث.، وينظر: تهذيب الأحكام: ٢ / ١٣٦.
ووجدت التقطيع فيه سليما " لا غبار عليه.، وان الواو استئنافية.، وان ملاك الخيار في الأول: عدم الافتراق.، وانه في الثاني.، مضي ثلاثة أيام.
بل، ان الحر (قدس) قد أبقى في المورد الأول، من الحديث جزء، يشار به ضمنا ".، إلى ما سوف يأتي في المورد الثاني.، وإلى انهما أساسا " من حديث واحد.، مما حدث به الرضا عليه السلام، ومصدره الأول هو الرسول صلى الله عليه وآله.
وهذا، إن دل على شئ.، فإنما يدل على مدى قدرة العاملي هنا، وحسن تنبهه، وعظم دقته في فنية التجزئة - التقطيع - والتوزيع والتبويب.
علما ".، بأن الحديث، وإن سيق في باب خيار المجلس، وهو يضم حكمين مختلفين.، لكن، يجمع بينهما في الوقت نفسه.، انهما - كما أسلفت - من حديث واحد.، وأنهما أتيا في موضوع واحد هو الخيار.
هذا فضلا، عن أن متن الحكم الثاني.، يشبه أن يكون عضو ارتباط - حلقة وصل -، بين باب خيار المجلس، وباب ما بعده.
وينظر بخصوص حديث: (البيعان...): صحيح البخاري - كتاب البيوع -: ٣ / ٧٦، ٨٣، وصحيح مسلم: ٣ / ١١٦٤، ومسند أحمد: ٣ / ٤٠٢، والموطأ بشرح السيوطي: ٢ / ٧٩، والمنتقى - شرح الموطأ - للباجي:
٥ / ٥٥ - ٥٦.
وهناك مثال آخر على التقطيع، مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع.، وفي الوسائل نفسه.، كما يلي:
أ. (محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بينة.، فقال: يا أمير المؤمنين، استحلفه.
فقال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.
محمد بن الحسن.، باسناده عن: أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
الوسائل: ١٨ / ٣٣٥ كتاب الحدود والتعزيرات، باب ٢٤ - باب انه لا يمين في حد وأن الحدود تدرأ " بالشبهات -، من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، حديث ١ ب. (محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام).، في حديث ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام). الوسائل: ١٨ / ١٠٢ - ١٠٣.، كتاب القصاص، باب ٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم -، من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، حديث ١. وبالمناسبة، فإن ما قاله فضيلة الشيخ القوچاني -
ووجدت التقطيع فيه سليما " لا غبار عليه.، وان الواو استئنافية.، وان ملاك الخيار في الأول: عدم الافتراق.، وانه في الثاني.، مضي ثلاثة أيام.
بل، ان الحر (قدس) قد أبقى في المورد الأول، من الحديث جزء، يشار به ضمنا ".، إلى ما سوف يأتي في المورد الثاني.، وإلى انهما أساسا " من حديث واحد.، مما حدث به الرضا عليه السلام، ومصدره الأول هو الرسول صلى الله عليه وآله.
وهذا، إن دل على شئ.، فإنما يدل على مدى قدرة العاملي هنا، وحسن تنبهه، وعظم دقته في فنية التجزئة - التقطيع - والتوزيع والتبويب.
علما ".، بأن الحديث، وإن سيق في باب خيار المجلس، وهو يضم حكمين مختلفين.، لكن، يجمع بينهما في الوقت نفسه.، انهما - كما أسلفت - من حديث واحد.، وأنهما أتيا في موضوع واحد هو الخيار.
هذا فضلا، عن أن متن الحكم الثاني.، يشبه أن يكون عضو ارتباط - حلقة وصل -، بين باب خيار المجلس، وباب ما بعده.
وينظر بخصوص حديث: (البيعان...): صحيح البخاري - كتاب البيوع -: ٣ / ٧٦، ٨٣، وصحيح مسلم: ٣ / ١١٦٤، ومسند أحمد: ٣ / ٤٠٢، والموطأ بشرح السيوطي: ٢ / ٧٩، والمنتقى - شرح الموطأ - للباجي:
٥ / ٥٥ - ٥٦.
وهناك مثال آخر على التقطيع، مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع.، وفي الوسائل نفسه.، كما يلي:
أ. (محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بينة.، فقال: يا أمير المؤمنين، استحلفه.
فقال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.
محمد بن الحسن.، باسناده عن: أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
الوسائل: ١٨ / ٣٣٥ كتاب الحدود والتعزيرات، باب ٢٤ - باب انه لا يمين في حد وأن الحدود تدرأ " بالشبهات -، من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، حديث ١ ب. (محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام).، في حديث ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام). الوسائل: ١٨ / ١٠٢ - ١٠٣.، كتاب القصاص، باب ٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم -، من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، حديث ١. وبالمناسبة، فإن ما قاله فضيلة الشيخ القوچاني -
(٣٢٠)