الحقل الثاني في: تجزئة المصنف (١) وأما تقطيع المصنف الحديث: فيه - أي: في مصنفه المدلول عليه بالاسم -.
بحيث: فرقه على الأبواب اللائقة به، للاحتجاج المناسب.، مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع (٢).
الرعاية في علم الدراية (حديث)
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٩
(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٩، لوحة أ.، سطر ٧.، ولا، الرضوية.
وقال الطيبي (وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب، للاحتجاج.، إلى الجواز أقرب.
قد فعله: مالك، والبخاري، ومن لا يحصى من الأئمة.
قال ابن الصلاح: ولا يخلو من كراهة.
قال الشيخ محي الدين: وما أظنه يوافق عليه.
أقول: أي، لا يوافقه أحد في هذه الكراهة.، لأنه قد استمر في جميع الاحتجاجات في العلوم، ايراد بعض الحديث احتجاجا " واستشهاد.، سواء كان مستقلا " أولا.، كاستشهاد النحوين وغيرهم).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١١٩ - ١٢٠) وقال الحارثي (قدس): (أما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب، بحسب المواضع المناسبة، فأولى بالجواز.، وقد استعملوه كثيرا "، وما أظن له مانعا ")، (وصول الأخيار: ص ١٥٥).
وقال الشيخ المامقاني: (انه صرح جمع بجواز تقطيع المصنف الحديث الواحد في مصنفه.، بأن يفرقه على الأبواب اللائقة به، للاحتجاج المناسب في كل مسألة، مع مراعاة ما سبق، من تمامية معنى المقطوع...) (مقباس الهداية: ص ١٩٨).، وفي النسخة: مراعاة، وهو تصحيف مطبعي.
وقال الدكتور شانه چي ما معناه: (وعلى أي حال.، فإن تقطيع الحديث، من وجهة نظر الشرع، لا إشكال فيه.
ومن وجهة تسهيل عمل المصنفين، فهو أمر لازم).، دراية الحديث: ص ١٣٠.
وينظر: الكفاية للخطيب ١٩٠، وعلوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٩٤، والباعث الحثيث:
ص ١٤٤، وتدريب الراوي: ص ٣١٦، وعلم الحديث لشانه چي: ص ٩٤، وعلوم الحديث ومصطلحه:
ص ٨٣.
(٢) وأقول: قد ضرب السيد رضا ضيائي، مثالا " من الوسائل، كأنموذج على الاشتباه في تقطيع الحديث.، كما في نص: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام)، في فصل خيار المجلس.
ثم، (صاحب الحيوان...،)، بدون واو العطف، في فصل خيار الحيوان.
الامر الذي يترتب عليه، اختلاف في الفتوى، كما يقول فضيلته).، ينظر: (اختلاف فتوى أزچيست:
ص ٤٣ - ٤٤ فارسي عربي) ولكن، لدى مراجعة الوسائل.، وجدت:
(١ - باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري ما لم يتفرقا...، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم.، البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام).، ج ٦ ص ٣٤٥، حديث ١، الباب الخامس.، وينظر: الكافي - الفروع -: ١ / ٣٧٦.
وقال الطيبي (وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب، للاحتجاج.، إلى الجواز أقرب.
قد فعله: مالك، والبخاري، ومن لا يحصى من الأئمة.
قال ابن الصلاح: ولا يخلو من كراهة.
قال الشيخ محي الدين: وما أظنه يوافق عليه.
أقول: أي، لا يوافقه أحد في هذه الكراهة.، لأنه قد استمر في جميع الاحتجاجات في العلوم، ايراد بعض الحديث احتجاجا " واستشهاد.، سواء كان مستقلا " أولا.، كاستشهاد النحوين وغيرهم).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١١٩ - ١٢٠) وقال الحارثي (قدس): (أما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب، بحسب المواضع المناسبة، فأولى بالجواز.، وقد استعملوه كثيرا "، وما أظن له مانعا ")، (وصول الأخيار: ص ١٥٥).
وقال الشيخ المامقاني: (انه صرح جمع بجواز تقطيع المصنف الحديث الواحد في مصنفه.، بأن يفرقه على الأبواب اللائقة به، للاحتجاج المناسب في كل مسألة، مع مراعاة ما سبق، من تمامية معنى المقطوع...) (مقباس الهداية: ص ١٩٨).، وفي النسخة: مراعاة، وهو تصحيف مطبعي.
وقال الدكتور شانه چي ما معناه: (وعلى أي حال.، فإن تقطيع الحديث، من وجهة نظر الشرع، لا إشكال فيه.
ومن وجهة تسهيل عمل المصنفين، فهو أمر لازم).، دراية الحديث: ص ١٣٠.
وينظر: الكفاية للخطيب ١٩٠، وعلوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٩٤، والباعث الحثيث:
ص ١٤٤، وتدريب الراوي: ص ٣١٦، وعلم الحديث لشانه چي: ص ٩٤، وعلوم الحديث ومصطلحه:
ص ٨٣.
(٢) وأقول: قد ضرب السيد رضا ضيائي، مثالا " من الوسائل، كأنموذج على الاشتباه في تقطيع الحديث.، كما في نص: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام)، في فصل خيار المجلس.
ثم، (صاحب الحيوان...،)، بدون واو العطف، في فصل خيار الحيوان.
الامر الذي يترتب عليه، اختلاف في الفتوى، كما يقول فضيلته).، ينظر: (اختلاف فتوى أزچيست:
ص ٤٣ - ٤٤ فارسي عربي) ولكن، لدى مراجعة الوسائل.، وجدت:
(١ - باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري ما لم يتفرقا...، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم.، البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام).، ج ٦ ص ٣٤٥، حديث ١، الباب الخامس.، وينظر: الكافي - الفروع -: ١ / ٣٧٦.
(٣١٩)