فإن أجيز شيخه، بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه.، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط -.، إلا ما يتحقق عند الراوي الأخير:
انه صح عند شيخه - وهو الأوسط -: انه سماع شيخه الأول.
ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الان، من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخه.، عملا " بمقتضى لفظه وتقييده.
فينبغي التنبيه لذلك وأشباهه (١).
الحقل الثالث عشر في: علم المجيز بما أجاز (٢) - ١ - وإنما تستحسن الإجازة.، مع علم المجيز بما أجاز، وكون المجاز له عالما " أيضا ". لأنها توسع وترخيص (٣).، يتأهل له أهل العلم، لمسيس حاجتهم إليها (٤).
الرعاية في علم الدراية (حديث)
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٦
(١) قال المامقاني: (ينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة، أن يتأمل ويفهم كيفية إجازة شيخ شيخه، التي أجاز له بها شيخه، ليروي المجاز الثاني، ما دخل تحتها، ولا يتجاوزها.
فربما قيدها بعضهم: بما صح عند المجاز له، أو بما سمعه المجيز،. ونحو ذلك.
فإن كانت إجازة شيخ شيخه: (أجزت له ما صح عنده من سماعي، فرأى سماع شيخه، فليس له روايته عن شيخه عنه.، حتى يعرف انه صح عند شيخه، كونه من مسموعات شيخه.
. كذا، إن قيدها بما سمعه، لم يتعد إلى مجازاته.
ولو أخبر شيخه، بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط -.، إلا، ما تحقق عند الراوي الأخير: انه صح عند شيخه - وهو الأوسط -: انه سماع شيخه الأول...
فينبغي التنبيه لذلك وأشباهه.، فقد زل في ذلك أقدام أقوام).، (مقباس الهداية: ص ١٧٣) وأقول: في نسخة المقباس: (٠ لم يتعد إلى مجازاته).، وهو تصحيف مطبعي فيما يبدو.، حيث الصحيح ينبغي أن يقال: (لم يتعد إلى مجاوزته).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٨، لوحة أ.، سطر ٧، ولا، الرضوية.
(٣) وفي النسخة الرضوية: ورقة ٤٠، لوحة أ.، سطر ١٦: (توسيع)، بدلا " من (توسع).
(٤) قال الطيبي: (يستحسن الإجازة، إذا كان المجيز عالما " بما يجيزه، والمجاز له من أهل العلم.، لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم.، وشرطه بعضهم، وحكي ذلك عن مالك).، (الخلاصة: ص ١٠٩).
وقال ابن الصلاح: (إنما تستحسن الإجازة.، إذا كان المحيز عالما " بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم.، لأنه توسع وترخيص، يتأهل له أهل العلم، لمسيس حاجتهم إليها).، (علوم الحديث: ص ١٤٥).
وعقب الدكتور عتر بقوله: (وهذا أقره المصنفون كافة).، منهج النقد: ص ٢١٦ - الهامش).
كما قال أيضا ": وقد قوى ذلك ابن عبد البر فقال في: (جامع بيان العلم وفضله: ٢ / ١٨٠).
(تلخيص هذا الباب: ان الإجازة لا تجوز، إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، ويكون
فربما قيدها بعضهم: بما صح عند المجاز له، أو بما سمعه المجيز،. ونحو ذلك.
فإن كانت إجازة شيخ شيخه: (أجزت له ما صح عنده من سماعي، فرأى سماع شيخه، فليس له روايته عن شيخه عنه.، حتى يعرف انه صح عند شيخه، كونه من مسموعات شيخه.
. كذا، إن قيدها بما سمعه، لم يتعد إلى مجازاته.
ولو أخبر شيخه، بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط -.، إلا، ما تحقق عند الراوي الأخير: انه صح عند شيخه - وهو الأوسط -: انه سماع شيخه الأول...
فينبغي التنبيه لذلك وأشباهه.، فقد زل في ذلك أقدام أقوام).، (مقباس الهداية: ص ١٧٣) وأقول: في نسخة المقباس: (٠ لم يتعد إلى مجازاته).، وهو تصحيف مطبعي فيما يبدو.، حيث الصحيح ينبغي أن يقال: (لم يتعد إلى مجاوزته).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٨، لوحة أ.، سطر ٧، ولا، الرضوية.
(٣) وفي النسخة الرضوية: ورقة ٤٠، لوحة أ.، سطر ١٦: (توسيع)، بدلا " من (توسع).
(٤) قال الطيبي: (يستحسن الإجازة، إذا كان المجيز عالما " بما يجيزه، والمجاز له من أهل العلم.، لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم.، وشرطه بعضهم، وحكي ذلك عن مالك).، (الخلاصة: ص ١٠٩).
وقال ابن الصلاح: (إنما تستحسن الإجازة.، إذا كان المحيز عالما " بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم.، لأنه توسع وترخيص، يتأهل له أهل العلم، لمسيس حاجتهم إليها).، (علوم الحديث: ص ١٤٥).
وعقب الدكتور عتر بقوله: (وهذا أقره المصنفون كافة).، منهج النقد: ص ٢١٦ - الهامش).
كما قال أيضا ": وقد قوى ذلك ابن عبد البر فقال في: (جامع بيان العلم وفضله: ٢ / ١٨٠).
(تلخيص هذا الباب: ان الإجازة لا تجوز، إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، ويكون
(٢٧٦)