وعلى هذا فتقول: أجزت له رواية كذا.، كما تقول: أذنت له وسوغت له.
وقد يحذف المضاف - الذي هو متعلق الاذن -.، فتقول: أجزت له مسموعاتي - مثلا " -، من غير ذكر الرواية، على وجه المجاز بالحذف (١).
الحقل الثاني في: العمل بالإجازة (٢) - ١ - وإذا تقرر ذلك.، فاعلم:
ان المشهور بين العلماء - من المحدثين والأصوليين -: أنه يجوز العمل بها.، بل، ادعى جماعة الاجماع عليه.، نظرا " إلى شذوذ المخالف (٣).
الرعاية في علم الدراية (حديث)
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٠
(١) قال الطيبي: (وقيل: الإجازة: إذن.، فعلى هذا يقول: أجزت له رواية مسموعاتي) وإذا قال: (أجزت له مسموعاتي).، فهو على حذف المضاف).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٦).
وقال الدكتور عتر: (والاجازة هي إذن المحدث للطالب، أن يروي عنه حديثا " أو كتابا " أو كتبا "، من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه.
كأن يقول له: أجزتك.، أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أو كتاب الايمان من صحيح مسلم.، فيروي عنه بموجب ذلك، من غير أن يسمعه منه، أو يقرأه عليه).، (منهج النقد في علوم الحديث: ص ٢١٥).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٤، لوحة أ، سطر ٩.، ولا، الرضوية.
(٣) قال ابن كثير: (والرواية بها جائزة عند الجمهور).
وادعى القاضي أبو الوليد الباجي: الاجماع على ذلك.، ونقضه ابن الصلاح: بما رواه الربيع عن الشافعي: انه منع من الرواية بها).، (الباعث الحثيث: ص ١١٩.، وينظر: الأعلام للزركلي: ٣ / ١٨٦ - ترجمة سليمان الباجي -.
وأقول: ممن أجاز الإجازة من المتقدمين: الحسن البصري، ونافع مولى ابن عمر، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري.، وغيرهم.، ينظر: الكفاية: ص ٣١٣، وعلوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٥٢، وتدريب الراوي: ص ١٤١.
وقال الدكتور عتر: وقد أجاز الرواية بها جمهور العلماء من أهل الحديث وغيرهم وقد وجد المصنفون في هذا الفن غموضا " في الاستدلال لجواز الإجازة.، لكنا نوضحه لك فنقول:
إن العلماء اعتمدوا على الإجازة، بعد ما دون الحديث، وكتب في الصحف، وجمع في التصانيف، ونقلت تلك التصانيف والصحف عن أصحابها، بالسند الموثوق الذي ينتهي بقراءة النسخة على المؤلف، أو مقابلتها بنسخته.، فأصبح من العسير على العالم، كلما أتاه طالب من طلاب الحديث، أن يقرأ عليه الكتاب.، فلجأوا إلى الإجازة.
فالإجازة.، فيها إخبار على سبيل الاجمال بهذا الكتاب أو الكتب انه من روايته.، فتنزل منزلة إخباره بكل
وقال الدكتور عتر: (والاجازة هي إذن المحدث للطالب، أن يروي عنه حديثا " أو كتابا " أو كتبا "، من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه.
كأن يقول له: أجزتك.، أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أو كتاب الايمان من صحيح مسلم.، فيروي عنه بموجب ذلك، من غير أن يسمعه منه، أو يقرأه عليه).، (منهج النقد في علوم الحديث: ص ٢١٥).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٤، لوحة أ، سطر ٩.، ولا، الرضوية.
(٣) قال ابن كثير: (والرواية بها جائزة عند الجمهور).
وادعى القاضي أبو الوليد الباجي: الاجماع على ذلك.، ونقضه ابن الصلاح: بما رواه الربيع عن الشافعي: انه منع من الرواية بها).، (الباعث الحثيث: ص ١١٩.، وينظر: الأعلام للزركلي: ٣ / ١٨٦ - ترجمة سليمان الباجي -.
وأقول: ممن أجاز الإجازة من المتقدمين: الحسن البصري، ونافع مولى ابن عمر، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري.، وغيرهم.، ينظر: الكفاية: ص ٣١٣، وعلوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٥٢، وتدريب الراوي: ص ١٤١.
وقال الدكتور عتر: وقد أجاز الرواية بها جمهور العلماء من أهل الحديث وغيرهم وقد وجد المصنفون في هذا الفن غموضا " في الاستدلال لجواز الإجازة.، لكنا نوضحه لك فنقول:
إن العلماء اعتمدوا على الإجازة، بعد ما دون الحديث، وكتب في الصحف، وجمع في التصانيف، ونقلت تلك التصانيف والصحف عن أصحابها، بالسند الموثوق الذي ينتهي بقراءة النسخة على المؤلف، أو مقابلتها بنسخته.، فأصبح من العسير على العالم، كلما أتاه طالب من طلاب الحديث، أن يقرأ عليه الكتاب.، فلجأوا إلى الإجازة.
فالإجازة.، فيها إخبار على سبيل الاجمال بهذا الكتاب أو الكتب انه من روايته.، فتنزل منزلة إخباره بكل
(٢٦٠)