الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٠٩ - كتاب رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» لوفد ثقيف
و ما كان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم فإن له مثل قضية أمر ثقيف.
و إن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم، فإنه لا يطاع فيهم في مال و لا نفس، و أن الرسول ينصرهم على من ظلمهم و المؤمنون.
و من كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم.
و أن السوق و البيع بأفنية البيوت.
و أنه لا يؤمّر عليهم إلا بعضهم على بعض، على بني مالك أميرهم، و على الأحلاف أميرهم.
و ما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها.
و ما كان لهم من دين في رهن لم يلط، فإن وجد أهلها قضاء قضوا، و إن لم يجدوا قضاء، فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل، فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه.
و ما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه.
و ما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه، و ما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين: حقاق، و بنات لبون، كرام سمان.
و من كان له بيع اشتراه فإن له بيعه [١].
[١] مكاتيب الرسول ج ٣ ص ٥٦ و ٥٧ و ٦٥ و ٦٦ عن المصادر التالية: الأموال لأبي عبيد ص ١٩٠ و في (ط أخرى) ص ٢٧٦ و مدينة البلاغة ج ٢ ص ٣٣٦. و مجموعة الوثائق السياسية ص ٢٨٤ و الخراج لقدامة ورقة ١٢٣، و السهيلي ج ٢ ص ٦٢ و ٣٢٧ و العباب للصاغاني (خطية) مادة «ليط» ، و الكامل لابن الأثير ج ١ ص ٢٤٦ و الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥ ص ٥١٠ و عن ص ٣٧٢ و ج ١ ص ٢٨٥ و عن ج ٤ ق ١ ص ٦٩ و الوثائق ص ٧٢٠ عن ابن شبة، و نشأة الدولة-