الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١١٣ - إيضاحات لابد منها
لا يعبر طائفهم: أي بغير إذنهم، و لا يدخل فيه أحد بغير إذنهم.
لا يحشرون: أي لا تضرب عليهم البعوث، أو لا يحشرون إلى عامل الزكاة، بل يأخذها في أماكنها.
و لا يعشرون: أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم كضريبة كانت معروفة قبل الإسلام، و إنما تؤخذ منهم الصدقة الواجبة.
يلجون: أي يدخلون بلاد المسلمين حيث شاؤوا.
و ما كان لهم من أسير: أي أسروه في الجاهلية، فهو لهم حتى يأخذوا فديته، فإن الإسلام أقرّ الناس على ما في إيديهم من مال، و أرض، و عبيد و إماء. و جعل لهم أن يفادوا أسراهم و حدد فداء كل أسير بست قلائص، و ليس لهم بيعه بعد هذا العهد، أما ما بيع قبله، فبيعه صحيح.
و اللياط: الإلصاق، إي أنهم قد ألصقوا الربا بالبيع و لاطوه به، و لأجل ذلك حكم أنه إذا كان الدين إلى عكاظ، فإنه يقضي برأسه أي برأس المال، و يسقط الربا.
و كانت ثقيف تريد أن يبيح النبي «صلى اللّه عليه و آله» لها الربا الذي كانت تتعامل به بكثرة، و كانت تملك أموالا طائلة فتقرض و ترهن.
و قد حكم «صلى اللّه عليه و آله» أيضا بأن المديون لهم يعطيهم الدين، و لا يعطيهم الربا، فإن الربا قد ألصق بالبيع و بالرهن بغير وجه حق.
لية-بكسر اللام-: واد لثقيف قرب الطائف.
القلوص: الناقة الشابة.
الحقة: الناقة التي دخلت في الرابعة.
و بنت اللبون: الناقة التي دخلت في الثالثة.