مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥ - إباحة السفر كما تكون شرطا في استدامته على كلام
فان كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر [١] , وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب [٢] , بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى [٣]. وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام. وإن كان الأقوى القصر [٤] , بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة , فإن المدار على حال العصيان والطاعة , فما دام عاصياً يتم , وما دام مطيعاً يقصر , من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا.
______________________________________________________
المباح. والمفروض حصوله حال الصلاة , فتكون موافقة للأمر الواقعي , وهي تقتضي الإجزاء.
[١] لتحقق الموضوع , وهو قصد السفر المباح البالغ المسافة.
[٢] كما في الرياض , وعن غيره. وعن بعض نفي الخلاف فيه.
والظاهر أن مرادهم الاكتفاء به في الجملة , على الشروط المقررة في المسافة الملفقة ـ من اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة وعدمه , والرجوع ليومه وعدمه , كل على مذهبه ـ لا الاكتفاء به مطلقاً , ليكون منافياً لما ذكروه في غير قاصد المسافة ابتداء ونحوه , من عدم ضم ما بقي من الذهاب إلى الرجوع , وإن كان هو في نفسه مسافة. وإن احتمل في الجواهر وغيرها المنافاة لذلك , لكنه خلاف الظاهر.
[٣] لكن تقدم الاشكال فيه.
[٤] كأن وجهه ما عرفت : من أن نصوص المقام كما يحتمل أن تكون مخصصة لأدلة الترخص بخصوص سفر غير المعصية , ويكون سفر المعصية خارجاً عنها , يحتمل أيضاً أن تكون مقيدة لإطلاق حكم الترخص بخصوص حال غير المعصية , فيكون سفر المعصية باقياً تحت عنوان السفر , غايته أنه