مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٠ - لا يجب الفور في القضاء ، ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل
نعم يستحب التتابع فيه [١] وإن كان أكثر من ستة , لا التفريق فيه مطلقاً [٢] , أو في الزائد على الستة [٣].
______________________________________________________
قضاء شهر رمضان » [١] , وموثق سماعة : « سألته عمن يقضي شهر رمضان متقطعاً؟ قال (ع) : إذا حفظ أيامه فلا بأس » [٢] , إلى غير ذلك.
[١] كما هو المشهور. للتصريح بأفضليته في صحيح ابن سنان [٣] ـ ونحوه خبر الأعمش [٤] ـ وللأمر به في صحيح الحلبي [٥]. وفي رواية غياث : « إن كان لا يقدر على سرده فرقه » [٦].
[٢] كما نسب إلى ظاهر المفيد. وقال في محكي المقنعة : « أوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار , ليقع الفرق بين الأمرين : الأداء والقضاء » وهو كما ترى مخالف للنصوص.
[٣] كما هو أحد الأقوال في المسألة ـ كما حكاه في الشرائع ـ وعن السرائر. واستدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : قال : « سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان , كيف يقضيها؟ فقال (ع) : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً , وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياماً. وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية. وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوماً » [٧]. وانطباقه على المدعى ـ من استحباب المتابعة في الستة والتفريق في الزائد عليه ـ غير ظاهر. ولا سيما وفي بعض
[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٣] المراد به هو الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه آنفاً.
[٤] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
[٥] المراد هو الصحيح المتقدم إليه الإشارة آنفاً.
[٦] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
[٧] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦.