مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٣ - من دخل حد الترخص حال العود انقطع عنه حكم السفر على كلام
وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر [١]. إذا وصل الى
______________________________________________________
الإشكال فيه في الحاشية السابقة.
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً , كما عن الذكرى ويدل عليه ـ مضافاً الى ما دل عليه في الذهاب , لظهوره في أن ما بين حد الترخص والبلد خارج عن حكم السفر , وأنه بحكم البلد , من دون خصوصية للذهاب ـ صحيح حماد , وذيل صحيح ابن سنان المتقدمان [١].
نعم يعارضهما جملة من النصوص , كصحيح العيص عن أبي عبد الله (ع) : « لا يزال المسافر مقصراً حتى يدخل بيته » [٢] وصحيح معاوية بن عمار عنه (ع) : « إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا , وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا » [٣] وقريب منه صحيح الحلبي [٤] وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم (ع) : « عن الرجل يكون مسافراً , ثمَّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة , أيتم الصلاة أم يكون مقصراً حتى يدخل أهله؟ قال (ع) : بل يكون مقصراً حتى يدخل أهله » [٥] ومرسل الصدوق عن أبي عبد الله (ع) : « إذا خرجت من منزلك فقصر الى أن تعود اليه » [٦] ونحوها غيرها. وعن علي بن بابويه : العمل بها كالذهاب. ووافقه السيد المرتضى , وأبو علي , وفي الرياض : « لو لا الشهرة المرجحة للأدلة الأولة لكان المصير الى هذا القول في غاية القوة , لاستفاضة نصوصه
[١] راجع أوائل الكلام من هذا الشرط.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
[٥] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
[٦] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.