مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٤
| الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل واللمس والنظر بشهوة | ٥٩١ | حكم ما إذا صدر منه أحد الأمور المذكور سهوا | ||
| ٥٨٧ | ( الثاني ) : الاستمناء وان كان حلالا في نفسه , على الأحوط | ٥٩٢ | إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات وجب قضاؤه إن كان واجبا معينا , ووجب استئنافه أن كان واجبا موسعا إلا أن يشترط في الرجوع. وكذا يجب قضاء المندوب لو أفسده بعد اليومين | |
| ٥٨٨ | ( الثالث ) : شم الطيب مع التلذذ | ٥٩٣ | لا يجب الفور في القضاء | |
| ٥٨٨ | ( الثالث ) : شم الطيب مع التلذذ | ٥٩٣ | إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم يجب قضاء على وليه. إلا أن يكون المنذور هو الصوم معتكفا فيجب قضاؤه | |
| ٥٨٩ | ( الخامس ) : المماراة وهي المجادلة بقصد الغلبة , بخلاف ما إذا كانت لا حقاق الحق | ٥٩٤ | إذا باع واشترى معتكفا لم يبطل بيعه وشراؤه | |
| ٥٩٠ | لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام | ٥٩٤ | إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة , بخلاف بقية المحرمات : وكفارته مخيرة | |
| ٥٩٠ | لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام | ٥٩٦ | إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع وجبت كفارتان وحكم ما لو أكره زوجته المعتكفة في شهر رمضان على الجماع | |
| ٥٩٠ | يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه | |||
| ٥٩١ | كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في أثناء النهار , كما أنه يفسد بالأمور الخمسة المذكورة |