مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٩
| ٢٤ | الكلام في مبدأ حساب المسافة | آخر. وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصد | ||
| ٢٦ | ( الشرط الثاني ) : قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصر | ٣٨ | الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزم | |
| ٢٩ | لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافة | ٤٠ | لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول | |
| ٢٩ | يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج , مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده | ٤١ | ( الشرط الرابع ) : أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ. وكذا لو كان مترددا في ذلك | |
| ٣١ | يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج , مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده | ٤٤ | حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير | |
| ٣٢ | الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتق | ٤٥ | حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير | |
| ٣٣ | الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لها | ٤٥ | ( الشرط الخامس ) : أن لا يكون السفر حراما | |
| ٣٣ | الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له , كما لو ألقي في السفينة | ٤٧ | الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجب | |
| ٣٥ | ( الشرط الثالث ) : استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتم | ٤٩ | حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبة | |
| ٣٦ | الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد | ٤٩ | حكم التابع للجائر في سفره | |
| ٥٠ | حكم السفر امتثالا لأمر الجائر |