مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١١ - يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت ، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير
وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء. والمراد بالولي هو الولد الأكبر [١] وان كان طفلا أو مجنوناً حين الموت , بل وإن كان حملا.
( مسألة ٢٠ ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة , وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
( مسألة ٢١ ) : لو تعدد الولي اشتركا [٢] , وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر. كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي [٣].
( مسألة ٢٢ ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم
______________________________________________________
وليه » [١] ـ : أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها وبين ما سبق بتقييد إطلاقه لأنه خلاف الغالب. ولا الترجيح عليه , لكونه أصح سنداً , وأشهر رواية , ومخالفاً للعامة ـ كما قيل ـ فالعمل بإطلاقه متعين.
[١] كما نسب الى المعظم. وتخصيصه به غير ظاهر , كما أشرنا الى ذلك في مبحث قضاء الصلاة. فراجع.
[٢] تقدم : أن الأقرب في العمل بالدليل الوجوب الكفائي. ولأجل ذلك يسهل الخطب في جملة من الصور التي لا يمكن فيها التوزيع , كما لو لزم الكسر , لكون عدد الأيام أقل من عدد الأولياء أو أكثر , أو عجز أحدهما عن الصوم , أولم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة الميت به , أو غير ذلك.
[٣] لانتفاء موضوع الوجوب عنه.
[١] التهذيب ج ٤ صفحة ٢٤٨ طبع النجف الأشرف , وهكذا الاستبصار ج ٢ صفحة ١٠٩ طبع النجف الأشرف.