مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٧ - ( الثاني ) قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام
إذا أفطر بعد الزوال [١]. وكفارته إطعام عشرة مساكين , لكل مسكين مد [٢]. فان لم يتمكن فصوم
______________________________________________________
وفي وقت ثبوتها. إلا أنه لا مجال له بعد هجره عند الأصحاب , ومخالفته للإجماعات التي عرفتها , فيتعين حمله على التقية. فتأمل.
[١] كما في خبر بريد المتقدم. وعليه يحمل إطلاق موثق زرارة , ومرسل حفص. وأما ما في صحيح هشام , من قول أبي عبد الله (ع) ـ في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ـ : « إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه , يصوم يوماً بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم , وأطعم عشرة مساكين , فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك » [١]. فلا مجال للأخذ به , لعدم القائل به , فلا بد من طرحه فيحمل على سهو الراوي. أو إرادة وقت الظهر ـ بناء على اشتراكهما في الوقت ـ أو نحو ذلك , وإن بعد.
[٢] كما نسب إلى المشهور. لخبر بريد , وصحيح هشام المتقدمين. وعن علي بن بابويه وولده : أنها كفارة الإفطار في رمضان المتقدمة. وعن ابن البراج : أنها كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين , أو كسوتهم , أو تحرير رقبة , مخيراً بينها. ونسب أيضاً الى الشيخين , وسلار , والحلبي , والحلي وربما نسب إلى الحلبي : أنها صيام ثلاثة أيام , أو إطعام عشرة مساكين. وعن ابن حمزة في الوسيلة ذلك إذا لم يكن مستخفاً , وإلا فكفارة الإفطار في رمضان.
ووجه الأول : موثق زرارة عن أبي جعفر : « رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء. قال (ع) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان , لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » [٢]
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.